420

Nayl Maarib

نيل المآرب بشرح دليل الطالب

Enquêteur

محمد سليمان عبد الله الأشقر

Maison d'édition

مكتبة الفلاح

Édition

الأولى

Année de publication

1403 AH

Lieu d'édition

الكويت

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ottomans
باب الإجَارَة
مشتقة من الأجْرِ. وهو العِوَضُ. ومنه سمي الثَّوَابُ أجرًا. وهي عقدٌ على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ مدةً معلومةً، من عينٍ معيَّنَةٍ أو موصوفةٍ في الذّمةِ؛ أو عملٍ معلومٍ بعوضٍ معلومٍ، والانتفاع تابع.
وهي، والمساقاة، والمزارعة، والعرايا، والشفعة، والكتابة، والسَّلَمُ، ونحوها، من الرُّخَص المستقرّ حكمها على خلاف القياس.
وأركانُها ثلاثة: العاقدان، والعوضان، والصيغة.
(وشروطها) أي شروط صحتها (ثلاثة):
الأول: (معرفة المنفعة) لأنها هي المعقودُ عليها. فاشتُرِطَ العلم بها، كالبيع.
(و) الثاني: (معرفة الأجرة) لأنه عوضٌ في عقدِ معاوَضَةٍ، فوجَبَ أن يكون معلومًا كالثمن.
(و) الثالث: (كون النفع مباحًا،) فلا تصحّ الإِجارةُ على الزّنا والزَّمْر والغناء والنِّياحَةِ، (يُسْتَوفى دون الأجْزَاءِ) فلا تصحّ إجارةُ ما لا ينتفَعُ بِهِ مع بقاءِ عينِهِ، كالمطعومِ والمشروبِ ونحوِهِ، (فتصحّ إجارة كلِّ ما أمكن الانتفاعُ بهِ مع بقاءِ عينِه) كالدور والحوانيت (إذا قُدِّرت منفعَتُهُ) أي المؤجَر (بالعملِ كركوبِ الدابَّةِ لمحلٍّ معيَّنٍ، أو قُدِّرَتْ) المنفعة

1 / 425