45

Muwatta Ibn Wahb

موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)

Enquêteur

هشام إسماعيل الصيني

Maison d'édition

دار ابن الجوزي

Édition

الثانية،جمادى الثانية

Année de publication

١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م

Lieu d'édition

الدمام

١٨٥ - أَخْبَرَكَ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
١٨٦ - أَخْبَرَكَ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، وَالْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَاصِم بْنِ ضَمْرَةَ، وَالْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «هَاتُوا لِي رُبْعَ الْعُشُورِ، مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةَ دَرَاهِمَ، وَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَارًا، فَإِذَا كَانَتْ لَكَ، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِك» .
قَالَ: فَلَا أَدْرِي أَعَلِيٌّ، يَقُولُ: بِحِسَابِ ذَلِكَ أَمْ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا أَنَّ جَرِيرًا قَالَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَلَيْسَ فِي مَالِ زَكَاةٍ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ الْحَوْلُ»
١٨٧ - أَخْبَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدٍ، وَغَيْرُ وَاحِدٍ، أَنَّ نَافِعًا حَدَّثَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ فِي الْحُلِيِّ زَكَاةٌ»
١٨٨ - أَخْبَرَكَ مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَرَّامِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَلَا فِي

1 / 71