Muwatta Ibn Wahb
موطأ عبد الله بن وهب (قطعة من الكتاب)
Enquêteur
هشام إسماعيل الصيني
Maison d'édition
دار ابن الجوزي
Édition
الثانية،جمادى الثانية
Année de publication
١٤٢٠ هـ - ١٩٩٩ م
Lieu d'édition
الدمام
١ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ الْبَجَلِيِّ، عَنْ أَبِي الصَّهْبَاءِ الْبَكْرِيِّ، قَالَ: قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁، وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَقَالَ: " إِنِّي وَطِئتُ عَلَى دَجَاجَةٍ مَيِّتَةٍ، فَخَرَجَتْ مِنْهَا بَيْضَةٌ، آكُلُهَا؟ قَالَ عَلِيٌّ: «لَا»، قَالَ: فَإِنِّي أَشْخَصْتُهَا تَحْتَ دَجَاجَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا فَرْخٌ، آكُلُهُ؟ قَالَ عَلِيٌّ: «نَعَمْ»، قَالَ: كَيْفَ؟ قَالَ: «لأَنَّهُ حَيُّ خَرَجَ مِنْ مَيِّتٍ»
٢ - أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ، وَهُوَ بِمَكَّةَ: «إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ» .
فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، " أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ، فَإِنَّهُ يُدْهَنُ بِهِ السِّقَاءُ وَالْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ؟ قَالَ: لَا، هِيَ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ عِنْدَ ذَلِكَ قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ، إِنَّ اللَّهَ لَمَّا حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا أَجْمَلُوهُ، ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ "
٣ - أَخْبَرَنِي يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَكَّةَ أَتَاهُ أَصْحَابُ الْوَلِيدِ الَّذِينَ كَانُوا يَجْمَعُونَ الْوَدَكَ بِمِنًى، فَقَالُوا: إِنَّا نَجْمَعُ هَذِهِ الْأَوْدَاكَ مِنَ الْمَيْتَةِ وَغَيْرِهَا، فَإِنَّمَا هِيَ لِلسُّفُنِ وَالْأَدِيمِ؟ قَالَ: «قَاتَلَ اللَّهُ يَهُودَ حَرَّمَ عَلَيْهِمْ شُحُومَهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا
1 / 27
فَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» .
فَنَهَاهُمْ عَنْ ذَلِكَ
٤ - أَخْبَرَنِي زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ الْمَكِّيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: بَيْنَا أَنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِذْ جَاءَهُ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَفِينَةً لَنَا انْكَسَرَتْ، وَإِنَّا وَجَدْنَا نَاقَةً سَمِينَةً مَيَّتَةً، فَأَرَدْنَا أَنَّ نَدْهِنَ بِهَا سَفِينَتَنَا، وَإِنَّمَا هِيَ عُودٌ هِيَ عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَنْتَفِعُوا بِشَيْءٍ مِنَ الْمَيْتَةِ، وَلَا تَنْتَفِعُوا بِالْمَيْتَةِ»
٥ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّوْرِيُّ، أَنَّ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَأَعْطَاهُ صَاعَيْنِ أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ»
٦ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَامِرٍ الْأَنْصَارِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ مَشَى مَعَ جَارٍ لَهُ حَجَّامٌ إِلَى أَنَسٍ، يَسْأَلَانِهِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَقَالَ لَهُمَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: «قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَحْتَجِمُ، فَلَمْ يَكُنْ يَظْلِمُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ» .
وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: أَخْبَرَنِي الثِّقَةُ، أَنَّ قُرَيْشًا كَانَتْ تَتَكَرَّمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا، لَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْأَنْصَارِيِّ: «اجْعَلْهُ فِي عَلَفٍ نَاضِحِ الْيَتِيمِ»
٧ - أَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنّ
1 / 28
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «احْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ»
٨ - أَخْبَرَنِي مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْأَمَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَهَا عَمَلٌ وَاجِبٌ، أَوْ كَسْبٌ يُعْرَفُ وَجْهُهُ»
٩ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «ثَمَنُ الْكَلْبِ غَيْرِ الصَّائِدِ سُحْتٌ»
١٠ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو حَدَّثَهُمْ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاهُمْ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ» .
إِلَّا أَنَّ يُونُسَ، قَالَ فِي الْحَدِيثِ: «ثَلَاثَةٌ هُنَّ سُحْتٌ»
١١ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثٌ هُنَّ سُحْتٌ: حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ الْعَقُورِ "
١٢ - ثنا شَمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ ضُمَيْرَةَ وَهُوَ حُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، «أَنّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ الْعَقُورِ»
١٣ - أَخْبَرَنِي مَعْرُوفُ بْنُ سُوَيْدٍ
1 / 29
الْجُذَامِيُّ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ رَبَاحٍ اللَّخْمِيَّ حَدَّثَهُمْ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا يَحِلُّ ثَمَنُ الْكَلْبِ، وَلَا حُلْوَانُ الْكَاهِنِ، وَلَا مَهْرُ الْبَغِيِّ»
مِنْ كِتَابِ الْأَشْرِبَةِ
١٤ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ أَنْ يُشْرَبَا»، فَقُلْنَا: وَمَا الْخَلِيطَانِ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
١٥ - وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يُوسُفَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أُمَّ مُغِيثٍ حَدَّثَتْهُ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، يَقُولُ ذَلِكَ
١٦ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ بُكَيْرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الْحَارِثِ السُّلَمِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا»
١٧ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، واللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ والزَّبِيبُ جَمِيعًا، وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا» .
١٨ - وَحَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، وَجَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، أَنَّ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَهُمَا، عَنْ جَابِرِ بْنِ
1 / 30
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ.
١٩ - وَحَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنْ ذَلِكَ»
٢٠ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ مَعْبَدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ امْرَأَةٍ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: «لَا تَنْبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا، انْبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَحْدَهُ»
٢١ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّهْوُ ثُمَّ يُشْرَبَ، وَأَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَّةَ خُمُورِهِمْ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ»
٢٢ - وَأَخْبَرَنِي جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، كَانَ يَقْطَعُ الرَّطْبَ مِنَ الْبُسْرِ، لَأنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ»
٢٣ - أَخْبَرَنِي الْخَلِيلُ بْنُ مُرَّةَ، عَنْ أَبَانِ بْنِ أَبِي عَيَّاشٍ، قَالَ: رَأَيْتُ جَوَارِيَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ «يَضَعْنَ الْبُسْرَ فِي الْمَكَاتِلِ، وَيَأْخُذْنَ السَّكَاكِينَ، وَيَتَتَبَّعْنَ كُلَّ شَيْءٍ أُرْطِبَ فِيهِ، فَيُقَطِّعْنَهُ حَتَّى يُقَطِّعْنَ مِثْلَ الشُّنَامَةِ وَمِثْلَ الْقُمْعِ، مِمَّا أُرْطِبَتْ
1 / 31
كَرَاهِيَةَ أَنْ تَكُونَ بُسْرًا أَوْ تَمْرًا، فَيَكُونُ فَضِيخًا» .
قَالَ أَبَانٌ: وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ: هَكَذَا كُنَّا نَنْبِذُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
٢٤ - حَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ حَدَّثَهُ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ قَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: «لَا تَشْرَبُوا فِي الْمُزَفَّتِ وَالنَّقِيرِ وَالْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ، اشْرَبُوا وكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
٢٥ - أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ هَانِئٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ الْأَجْدَعِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ نَبِيذِ الْأَوْعِيَةِ، أَلَا إِنَّ وِعَاءً لَا يُحَرِّمُ شَيْئًا، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
٢٦ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَيْمُونٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ يُحَدِّثُهُ بِمَكَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ: «أَلَا إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تَنْبِذُوا فِي الْحَنْتَمِ وَالدُّبَّاءِ وَالنَّقِيرِ فَانْتَبِذُوا وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ» .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْمُونٍ: فَاسْتَحْيَيْتُ أَنْ أَسْأَلَهُ عَمَّنْ يُحَدِّثُهُ، فَسَأَلْتُ بَعْضَ جُلَسَائِهِ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ مُعَاذٍ
٢٧ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نَبِيذِ الْجَرِّ، ثُمَّ قَالَ: انْتَبِذُوا فِيمَا شِئْتُمْ، فَإِنَّ الْآنِيَةَ لَا تُحِلُّ شَيْئًا وَلَا تُحَرِّمُهُ "
1 / 32
٢٨ - حَدَّثَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ اللَّيْثِيُّ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ وَاسِعَ بْنَ حِبَّانَ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ النَّبِيذِ أَلَا فَانْتَبِذُوا، وَلَا أُحِلُّ مُسْكِرًا»
٢٩ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، قَالَ: «كَانَتْ عَائِشَةُ تَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ، وَأَنَّ عَائَشَةَ كَانَتْ تَشْرَبُ النَّبِيذَ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ» .
قَالَ: وَأَخْبَرَنِي أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يَشْرَبُ فِي جَرٍّ أَخْضَرَ
٣٠ - أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيرِ، عَنْ جَابِر بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا لَمْ يَجِدْ شَيْئًا يُنْبَذُ لَهُ فِيهِ، نُبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ»
٣١ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ مِنَ الْعِنَبِ خَمْرًا، وَمِنَ الْعَسَلِ خَمْرًا، وَمِنَ الزَّبِيبِ خَمْرًا، وَمِنَ التَّمْرِ خَمْرًا، وَمِنَ الْحِنْطَةِ خَمْرًا، وأَنَا أَنْهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ»
٣٢ - أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ، تَقُولُ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْبِتْعِ؟ فَقَالَ: «كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ»
1 / 33
٣٣ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَعَلَّمَهُمُ الصَّلَاةَ وَالسُّنَنَ وَالْفَرَائِضَ، ثُمَّ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لَنَا شَرَابًا نَصْنَعُهُ مِنَ الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ، فَقَالَ: «الْغُبَيْرَا؟» قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ: «لَا تَطْعَمُوهُ» ثُمَّ لَمَّا أَرَادُوا أَنْ يَنْطَلِقُوا، سَأَلُوهُ عَنْهُ، فَقَالَ: «الْغُبَيْرَا»؟ قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: «لَا تَطْعَمُوهُ»
٣٤ - أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، وَعَيَّاشِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ وَهُوَ مُرْثَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيُّ، عَنْ دَيْلَمٌ الْجَيْشَانِيِّ، أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا بِأَرْضٍ بَارِدَةٍ شَدِيدَةِ الْبَرْدِ، وَنَصْنَعُ بِهَا شَرَابًا مِنَ الْقَمْحِ، أَفَيَحِلُّ يَا نَبِيَّ اللَّهِ، قَالَ: «أَلَيْسَ يُسْكِرُ؟» قَالُوا: بَلَى، قَالَ: «فَإِنَّهُ حَرَامٌ»
٣٥ - أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا وَهْبٍ الْجَيْشَانِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ وَفْدِ جَيْشَانَ الَّذِينَ قَدِمُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُمْ ذَكَرُوا لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَرَابًا يَصْطَنِعُوهُ مِنَ الدُّرَةِ وَالْحِنْطَةِ.
فَقَالَ رَسُول اللَّهِ ﷺ: «أَيُسْكِرُ؟» قَالُوا: نَعَمْ، «فَنَهَاهُمْ عَنْهُ»
٣٦ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ،
1 / 34
وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
٣٧ - وَأَخْبَرَنِي أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ، وَمَا أَسْكَرَ قَلِيلُهُ، فَكَثِيرُهُ حَرَامٌ»
٣٨ - أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، أَنَّهُ قَالَ: «مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ، فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» .
٣٩ - حَدَّثَنِي شَمْرُ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مِثْلَهُ
٤٠ - أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ بْنُ نَبْهَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: «فَالْحُسْوَةُ مِنْهُ حَرَامٌ»
٤١ - أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ الْوَعْلانِيُّ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ، وَمَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ» .
قَالَ إِبْرَاهِيمُ: فَسَأَلْتُ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدُوقٌ.
قَالَ ذَلِكَ أَبِي لِعَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ
٤٢ - أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ:
1 / 35
" كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ، وَأَبَا طَلْحَةَ، وَأُبَيَّ بْنَ كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ فَضِيخٍ وَتَمْرٍ، فَأَتَى آتٍ، فَقَالَ: إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ، فَقَال أَبُو طَلْحَةَ: يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْجِرَارِ فَاكْسِرْهَا، فَقُمْتُ إِلَى مِهْراسٍ لَنَا، فَضَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ "
٤٣ - أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ حِبَّانَ بْنَ وَاسِعٍ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ»
٤٤ - أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، أَوْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ شَرِيكٍ الْمَعَافِرِيِّ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِّيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِيهَا، قَالَ: وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: وَإِسْحَاقُ بْنُ طَلْحَةَ التَّيْمِيُّ، أَنَّ عِيسَى بْنَ طَلْحَةَ، وَعُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيرِ، وَسَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ كَانُوا يَشْرَبُونَ الطِّلَاءَ.
وَأَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَشْرَبُهُ بِالشَّامِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ: «أَيَشْرَبُ الطِّلاءَ؟» قَالَ لَهُ سَالِمٌ: نَعَمْ قَدْ كَانَ أَبِي يَشْرَبَهُ
٤٥ - حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَشِيطٍ الْوَعْلانِيُّ، وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ أَبَا مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيَّ حَجَّ، فَدَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ ﵂ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ فَجَعَلَتْ تَسْأَلَهُ عَنِ الشَّامِ، وَعَنْ بَرْدِهَا، فَجَعَلَ
1 / 36