Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
بالزائد عن السبع أو السبعين كما في المنتهى، وعن التحرير (1)، وبعض آخر، وإن ظن ذلك، إلحاقا لها بالجنب، مع أن في التخصيص فيه كلاما قد مر.
ومنه يظهر عدم اتجاه القول بعدم الكراهة مطلقا كما في المدارك (2).
ويكره لها أيضا حمل المصحف مع العلاقة وبدونها، ولمس هامشه وبين سطوره، لما مر في بحث الجنب (3).
والخضاب اتفاقا كما صرح به جماعة (4)، وهو الحجة فيه.
مضافا إلى المستفيضة (5) الكاشفة عن مرجوحيته دون تحريمه، لعدم اشتمالها على ما يفيده.
مع أن بإزائها مستفيضة أخرى دالة على نفي البأس عنه وجوازه التي هي كالقرينة على إرادة الكراهة من الأولى.
مضافا إلى الأصل والاجماع المستقلين في نفي الحرمة لو تعارضتا.
ولا تضر فتوى الصدوق بأنه لا يجوز (6)، في ثبوت الاجماع، مع أن استعماله في كلامه في شدة الكراهة كثير.
والظاهر اختصاص الكراهة بما يتعارف من المخضوب وما يختضب به، لانصراف المطلق إليه. فلا كراهة في خضاب غير اليد والرجلين والشعور، وفاقا للمفيد (7). ولا في غير الحناء طباقا للديلمي (8)، وإن كان الظاهر إلحاق الوسمة به
Page 472
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192