870

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

الأخير، فإنه معنى القريب من مسجدها.

ويستحب استحشاؤها بخرقة كما في بعض الأخبار (1).

السابعة: يكره لها قراءة ما عدا سور العزائم مطلقا حتى السبع أو السبعين المستثناة في الجنب عند جماعة (2)، وفاقا لاطلاق السرائر، والنافع، والشرائع، والمعتبر، والقواعد، والبيان (3)، وعن المبسوط، والجمل والعقود، والوسيلة، والاصباح، والروض (4). وفي الرابع وعن الأخير الاجماع عليه.

للمروي في الدعائم، المتقدم (5) في المسألة الثالثة، المؤيد بما مر في الجنب (6).

ثم ظاهره وإن كان الحرمة - كما هو المحكي عن القاضي (7) وظاهر المفيد (8) - إلا أن ضعفها ومخالفتها الأصل، وموافقتها العامة (9) ودعوى جماعة (10) الاجماع على الجواز منع عن إثباتها به مضافا إلى صحيحة البصري، المتقدمة (11) كما أن المسامحة في أدلة الكراهة وسع في إثباتها مع ما ذكر، من غير تخصيص

Page 471