Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
الأوصاف إن قلنا باشتراطه في الامكان أو بدونه إن لم نقل به، فيثبت الحكم إما بأخبار اعتبار الأوصاف، أو بالقاعدة المسلمة عندهما من أن ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض إلا ما خرج بالدليل، فلا مجال للتوقف.
ومنه يظهر بطلان توجيه كلامهما: بأن الدم ربما لا يستجمع الشرائط (1)!
فإن الشرائط إن كانت معتبر فلا يكون حيضا قطعا، ولا يحصل الاشتباه، وإلا فلا يوجب عدمها التوقف.
وقد يجوز عدم مخالفتهما، ويوجه عدم حكمهما بالحيضية في صورة الانغماس باتكالهما على فرض انحصار؟؟ الاشتباه بين الدمين خاصة، فإذا تميز دم العذرة بمميزه فيرتفع الاشكال في الحكم بالحيضية مع عدمه بحكم الفرض (2).
وهو إنما يتأتي في غير كلام المعتبر، وأما فيه - فلتصريحه بالتوقف في الحكم بالحيضية - فلا.
ثم ظاهر إطلاق إحدى الصحيحتين (3) كفاية وضع القطنة وإخراجها بأي نحو اتفق، ولكن الأخرى (4) قيدته بالوضع والصبر هنيئة ثم إخراجها هنيئة، والعمل بها أحسن لتقييدها.
وأما ما ذكره بعضهم (5) - من اعتبار الاستلقاء في رفع الرجلين وإدخال الإصبع - فلم نعثر على حجة له وإن نسبه إلى الأخبار، ولعل نظره إلى أخبار القرحة (6)، والله أعلم.
ومنها: الخروج عن الأيسر، وهو معتبر عند الاشتباه مع دم القرحة فيحكم
Page 385
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192