Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
عن منطوق الشرط.
ثم إن المعتبر في التمييز بينهما حين الاشتباه هو جميع الأوصاف المتقدمة، ولا يكفي البعض وإن اكتفي به في بعض الأخبار (1) لأنه يكون أعم من الخبر المستجمع للجميع، فيجب تقييده به.
ومنه يظهر أنه لو اتصف حينئذ دم ببعض أوصاف كل من الحيض والاستحاضة، كأن يكون حارا أصفر، أو باردا أسود، تتعارض فيه الأخبار المميزة بالوصف، فلا يعمل بها فيه، بل يرجع إلى القواعد الأخر.
ومنها: أنه يكون منغمسا في القطنة، وهذا إنما يعتبر مع اشتباهه بدم العذرة فيحكم حينئذ بالحيضية مع الانغماس، والعذرة مع التطوق.
وفاقا للأكثر في الحكمين، لصحيحتي زياد (2)، وخلف (3)، والرضوي (4)، المصرحة جميعا بهما.
وخلافا لظاهر الشرائع، والنافع، وصريح المعتبر (5) ومحتمل المقنعة (6) في الأول، فتوقفا فيه.
ولا وجه له بعد صراحة الأخبار المعتبرة المعمول بها عند الأكثر. مع أن مورد المسألة إنما هو صورة الاشتباه، وهو لا يكون إلا مع إمكان الحيضية إما باستجماع
Page 384
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192