744

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

والاصباح والتذكرة والتحرير والذكرى والبيان (1)! لفتوى هؤلاء، مضافا إلى الرضوي: وقد يروى. أن يتمضمض ويستنشق ثلاثا، وروي. مرة يجزيه، والأفضل الثلاث (2).

مقدما الثلاث الأولى على الثانية! للشهرة المحكية. وإن جاز عكسه أيضا على ما مر في الوضوء.

ومنها: الغسل بصاع من الماء - وهو تسعة أرطال بالعراقي - بالاجماع والنصوص.

ولا يجب إجماعا منا؟ لاستفاضة أخبارنا بإجزاء مثل الدهن، ولطهارة ما جرى عليه الماء من الجسد (3).

وما ظاهره الوجوب محمول على الاستحباب، جمعا، أو وارد مورد التقية، لأن الوجوب مذهب أبي حنيفة (4).

والمستفاد من ظواهر عبارات أصحابنا الأخيار، وصريح والدي - رحمه الله -: عدم استحباب الغسل بالزائد من الصاع، وهو مقتضى الأصل.

إلا أن الفاضلين صرحا باستحبابه أيضا وادعيا الوفاق عليه (5). وهو يقتضي ثبوته! للتسامح في المقام.

ولا تنافيه مرسلة الفقيه: وسيأتي قوم يستقلون ذلك - أي الصاع - فأولئك على خلاف سنتي " (6) إذ استحباب الزائد لا ينافي كراهة استقلال الصاع، بل

Page 345

Mustanad Shia | Usul