Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
بصير (1). بل على غسل الفرج أيضا كما يستفاد من الأخبار.
ثلاثا بالاجماع لصحيحة الحلبي ومرسلة الفقيه المتقدمتين في غسل اليدين للوضوء (2)، والرضوي: " وتغسل يديك إلى المفصل ثلاثا (3).
وبها تقيد الروايات المطلقة، كما هو مقتضى القواعد الشرعية.
سواء في ذلك، الغسل من الإناء الواسع الذي يدخل فيه اليد، والضيق الذي يصب منه الماء، لاطلاق صحيحتي محمد (4) وزرارة (5) وغيرهما. بل سواء فيه الغسل الترتيبي والارتماسي، لاطلاق رواية الحضرمي: كيف أصنع إذا أجنبت؟
قال: " اغسل كفك وفرجك، وتوضأ وضوء الصلاة ثم اغتسل) (6).
والتخصيص بالأول للتصريح بإدخال اليد في بعض الأخبار بعد أطلاق بعض آخر لا وجه له، وجعله من باب حمل المطلق على المقيد خطأ.
ومنها: المضمضة والاستنشاق، إجماعا كما في المدارك (7)، للنصوص، بعد تطهير الفرج، كما في صحيحة زرارة (8) وموثقة أبي بصير (9).
ثلاثا في كل منهما، كما عن المقنعة والنهاية والسرائر والوسيلة والمهذب
Page 344
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192