Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
وهل يدخل العنق في الرأس، فيجب تقديمه على باقي الأعضاء، ويجوز تقديمه على المنابت والوجه، أولا، فيغسل مع الباقي، ويقدم جميع أجزاء المنابت والوجه عليه؟
المحكي عن صريح المقنعة، والتحرير (1)، وكتب الشهيد (2)، ناقلا عن الجماعة، وظاهر أبي الصلاح (3)، والغنية، والمهذب (4) - وإن احتمل خلافه -:
الأول. ونفى عنه بعض مشايخنا خلافا يعرف (5)، وقيل: بل هو كالاجماع (6).
واستند فيه إلى مقابلة الرأس مع المنكب والكتف في مضمرة زرارة (7) وموثقة سماعة (8)، فإنه لولا دخول العنق في الرأس، لكان إما مهملا، أو داخلا في المنكب، وهما باطلان قطعا.
ويخدشه: أنه إن أريد بطلان دخوله في معنى المنكب، فهو كذلك، بل هو كذلك في الرأس أيضا.
وإن أريد دخوله في حكمه، فأراد من غسل المنكب غسله مع العنق مجازا، فلا نسلم بطلانه، كالرجلين واليدين والعورة والبطن، فإن شيئا منها لا يدخل في المنكب قطعا.
ولذا استشكل فيه جماعة من المتأخرين، منهم: صاحبا الذخيرة (9) ورياض
Page 324
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192