Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
كصحيحة محمد (1) وما يحذو حذوها، أو على الترتيب الفعلي، كالحسن (2)، أو على ما يمنع من حمل ما وضع للوجوب على حقيقته، كموثقة سماعة، فإن فيها: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، (3) فإن التقييد بالثلاث مانع عن حمل الأمر على الوجوب.
ثم بما ذكر يدفع الأصل وتقيد الاطلاقات.
وأما صحيحة هشام (4)، المتضمنة لأمر الصادق عليه السلام، الجارية بغسل جسدها قبل الرأس في واقعة، فمعارضة مع صحيحة محمد (5)، المتضمنة للعكس في تلك الواقعة بعينها، الراجحة على الأولى بشذوذها المخرج إياها عن الحجية.
ومنه يظهر أن الأخيرة دليل آخر مستقل على ما نحن فيه.
والمناقشة في الروايات: بعدم دلالتها على وجوب تقديم جميع أجزاء الرأس؟ مردودة بعدم القول بالفصل.
Page 323
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192