722

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ottomans

كصحيحة محمد (1) وما يحذو حذوها، أو على الترتيب الفعلي، كالحسن (2)، أو على ما يمنع من حمل ما وضع للوجوب على حقيقته، كموثقة سماعة، فإن فيها: " ثم ليصب على رأسه ثلاث مرات ملء كفيه، (3) فإن التقييد بالثلاث مانع عن حمل الأمر على الوجوب.

ثم بما ذكر يدفع الأصل وتقيد الاطلاقات.

وأما صحيحة هشام (4)، المتضمنة لأمر الصادق عليه السلام، الجارية بغسل جسدها قبل الرأس في واقعة، فمعارضة مع صحيحة محمد (5)، المتضمنة للعكس في تلك الواقعة بعينها، الراجحة على الأولى بشذوذها المخرج إياها عن الحجية.

ومنه يظهر أن الأخيرة دليل آخر مستقل على ما نحن فيه.

والمناقشة في الروايات: بعدم دلالتها على وجوب تقديم جميع أجزاء الرأس؟ مردودة بعدم القول بالفصل.

Page 323