Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
الأعصار من عدم التزامهم رفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة لأنفسهم أو غيرهم، ومفهوم الشرط في الآية (1).
والايراد عليه. بأنه يدل على وجوبه عند إرادتها! لعدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته، والإرادة تتحقق قبل الوقت أيضا.
مردود (2) بأن غايته وجوبه قبل الوقت أيضا، ولا مانع من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول وقت الغير كما يأتي (3).
مع أن عدم إمكان ابقاء القيام على حقيقته ممنوع، فإنه إنما هو إذا قال:
قمتم في الصلاة، حتى تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها، ولكنه قال: إلى الصلاة، والمتبادر من القيام إلى الشئ: التوجه إلى إيجاده، وظاهر أن ذلك لا يكون إلا وقت تأتي ذلك الشئ وإمكان إيجاده.
وبأن حجية مفهوم الشرط إذا لم تظهر له فائدة غيره.
Page 26
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192