426

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الأعصار من عدم التزامهم رفع الحدث الأصغر عند ظن الوفاة لأنفسهم أو غيرهم، ومفهوم الشرط في الآية (1).

والايراد عليه. بأنه يدل على وجوبه عند إرادتها! لعدم إمكان إبقاء القيام على حقيقته، والإرادة تتحقق قبل الوقت أيضا.

مردود (2) بأن غايته وجوبه قبل الوقت أيضا، ولا مانع من كون الواجب لغيره واجبا قبل دخول وقت الغير كما يأتي (3).

مع أن عدم إمكان ابقاء القيام على حقيقته ممنوع، فإنه إنما هو إذا قال:

قمتم في الصلاة، حتى تكون حقيقته هو القيام الذي هو جزؤها، ولكنه قال: إلى الصلاة، والمتبادر من القيام إلى الشئ: التوجه إلى إيجاده، وظاهر أن ذلك لا يكون إلا وقت تأتي ذلك الشئ وإمكان إيجاده.

وبأن حجية مفهوم الشرط إذا لم تظهر له فائدة غيره.

Page 26