Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
الحال أيضا، لم ينعقد، لعدم الرجحان، كالتيمم مع إهراق الماء لمن يجده، فإن التيمم حينئذ ليس راجحا على الوضوء.
وقال والدي العلامة - رحمه الله - بعدم وجوب تحصيل الموجب مطلقا. وهو غير جيد.
قيل: ويجب الوضوء أيضا للتحمل عن الغير (1).
فإن أريد ما يجب لأجل تحمل الصلاة فهو داخل في الوجوب لها، وإن أريد غيره كما إذا نذر أحد الوضوء ومات قبل أن يأتي به، فلم تثبت مشروعية التحمل فيه، ولذا لم يذكره. الأكثر.
تذنيب: لا يجب الوضوء بنفسه على المعروف من مذهب الأصحاب، كما في المدارك (2)، وعن التذكرة (3) والمحقق (4) والكركي (5) والعاملي (6) وفي اللوامع والمعتمد: الاجماع عليه، بل ظاهر (7) أمالي الصدوق كون وجوبه لغيره خاصة من دين الإمامية (8).
ويدل عليه. الأصل (9)، والاجماع الثابت من التتبع، ومما يعهد من فقهاء
Page 25
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192