325

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

(للأصل) (1).

وتوقف الفاضلان (2) في الثاني: وعن الشيخ (3) الحكم بنجاسته.

ولعل نظرهم إلى الاستصحاب، وقد عرفت ما فيه.

وهذا أيضا كالاستحالة بالنار يختص بالأعيان النجسة دون المتنجسة، لما مر، إلا أن يكون هناك عموم أو إطلاق دال على طهارة كل حيوان أو تراب، بحيث يشمل المورد أيضا، كما هو المظنون في التراب، فحينئذ، ترفع اليد عن الاستصحاب.

ولا تطهر الأرض الملاقية للعذرة الرطبة بعد استحالتها، للاستصحاب، وعدم الموجب.

وقيل: تطهر، لاطلاق الفتاوى بالنسبة إلى العذرة المستحالة، ولو لم يطهر محلها، لخصت باليابسة.

قلنا: الاطلاق إنما هو بالنسبة إلى ارتفاع النجاسة الثابتة، فلا ينافيه عروض نجاسة من الخارج، مع أنه لا إطلاق هناك لدليل يمكن كالتشبث به.

ومثل الاستحالة إلى التراب والدود الاستحالة إلى غيرهما من الأجسام.

ومنها: استحالة الكلب والخنزير الواقعين في المملحة ملحا، والعذرة الواقعة في الماء حمأة.

والأقرب فيها أيضا الطهارة، وفاقا للفخري (4)، والكركي (5)، والشهيدين (6)، ومعظم الثالثة (7)، للدليل المطرد في كل استحالة، وأدلة طهر

Page 330