Mustanad Shia
مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Mustanad Shia
al-Fāḍil al-Narāqī (d. 1245 / 1829)مستند الشيعة
Enquêteur
مؤسسة آل البيت
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
مشهد
صحيحة السراد، وهي على مطلوبهم غير دالة. ولأصالة الطهارة، وهي بالاستصحاب مندفعة.
ورد الاستصحاب هنا بمثل ما مر في التطهر بالشمس يعرف جوابه مما ذكر هناك.
وكذا يظهر عدم تطهر خبز العجين النجس، كما هو المشهور، لما ذكر، وللأمر بدفنه أو بيعه ممن يستحل الميتة في صحيحتي ابن أبي عمير (1).
وخلافا للمحكي عن الشيخ في الاستبصار (2) وموضع من النهاية - مع حكمه بالعدم في موضع آخر (3) - لصحيحة ابن أبي عمير: في عجين عجن وخبز ثم علم أن الماء كانت فيه ميتة قال: " لا بأس، أكلت النار ما فيه " (4).
ورواية ابن الزبير: عن البئر تقع فيها الفأرة أو غيرها من الدواب فتموت فيعجن من مائها، أيؤكل ذلك الخبز؟ قال: " إذا أصابته النار لا بأس " (5).
والأولى لشمولها لميتة غير ذات النفس أعم مطلقا مما مر، فتختص لا محالة والثانية مبنية على نجاسة البئر بالملاقاة، وقد عرفت ضعفها.
وأما التعليل بكل النار في الأولى، والتقييد بإصابتها في الثانية: فلرفع استقذار الطبع.
ومنها: الاستحالة إلى الدود أو التراب، على المشهور بين الأصحاب
Page 329
Entrez un numéro de page entre 1 - 8 192