217

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

وغيرها.

وعن الصدوقين (1)، والشيخ في غير المبسوط (2)، والإسكافي (3)، والقاضي (4): نجاسته. بل عدها أحد الأولين في أماليه من دين الإمامية (5)، وادعى عليها في الخلاف إجماع الفرقة (6).

وأسندها الديلمي وابن زهرة (7) إلى أصحابنا مع فتوى الأول بالطهارة، وتردد الثاني ظاهرا في المسألة.

واختارها من متأخري المتأخرين والدي العلامة، وبعض مشايخنا رحمهم الله (8).

واشتهر نسبتها إلى المقنعة، وهي غير جيدة، لتصريحه بأن غسله بالاحتياط.

واستدل عليها بالاجماع المنقول عن الخلاف (9) صريحا، وعن ابن زهرة والديلمي (10) ظاهرا.

وفيه - مضافا إلى عدم حجيته - أنه معارض بمثله عن الحلي (11)، وبدعوى الشهرة على خلافه من الفاضل والشهيد (12)، مع أن فتوى الديلمي عقيب كلامه

Page 222