216

Mustanad Shia

مستند الشيعة

Enquêteur

مؤسسة آل البيت

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ottomans

الكفر، إذ غايته عدم الايمان، وقد أثبت بعضهم له الواسطة. كما لا يستلزمه كون ديته كدية الكافر لو سلم، مع أن نجاسة كل كافر ممنوعة كما مر.

ومنها: عرق الجنب من الحرام . فالمفيد في رسالته إلى ولده صريحا كما نقل عنه في السرائر (1)، وفي المقنعة (2) ظاهرا، والشيخ في المبسوط (3) كما في الذكرى، والديلمي، والحلي (4)، والفاضلان (5)، والشهيدان (6)، وعامة المتأخرين (7) إلى طهارته، وعليه الاجماع في السرائر (8)، وفي المختلف والذكرى وكفاية الأحكام (9) أنه المشهور.

وهو الحق، للأصل، وعموم حسنة أبي أسامة (10) ورواية أبي بصير (11)

Page 221