85

Musawwada en Principes de Jurisprudence

المسودة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد محيى الدين عبد الحميد

Maison d'édition

المدني

Lieu d'édition

القاهرة

فصل

فيما يشمله اللفظ فى حال دون حال أما فى النفى دون الاثبات كالعقد الخالى عن وطء يدخل فى مسمى قوله

﴿ولا تنكحوا

ولا يدخل فى مسمى قوله

﴿حتى تنكح زوجا غيره

والايمان عندنا على هذا فى ظاهر المذهب وعلى هذا قولهم المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات انما هو فيما يقصد اثباته كالماء والرقبة لا فيما يقصد نفيه وعلى هذا لفظ الدرهم والدينار فى مطلق البيع مخصوص بما قيده عرف المعاملة وهو باب نافع فى لفظ الشارع والمعامل

وأصل هذا أن اللفظ الواحد تختلف دلالته بحسب التركيب فى النفى والاثبات وهو حقيقة فى الجميع اذا كان جنس التركيب موضوعا لتقدم استعمال غيره وأما اذا لم يكن نفسه موضوعا كقوله ( رأيت أسدا يكتب ) فهنا انما يفهم بقرينة عقلية وهو العلم بأن البهيمة لا تكتب فتدبر هذا فانه نافع جدا ثم وضع التركيب قد يكون لغويا وقد يكون عرفيا وهو كثير غالب والعرف يختلف فتختلف دلالة التركيب والجميع حقائق اذا تكرر استعمال ذلك الجنس

فصل فى الفرق بين مطلق اللفظ من المعاني

وهو المعنى المطلق عن القيود التى يوجبها اللفظ فى حال دون حال وبين اللفظ المطلق فان الفرق فى الاطلاق والتقييد والعموم والخصوص بين اللفظ وبين معانى اللفظ عام المنفعة

فصل

Page 90