56

Musawwada en Principes de Jurisprudence

المسودة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد محيى الدين عبد الحميد

Maison d'édition

المدني

Lieu d'édition

القاهرة

مسألة قال بعد هذا فان فعل شيئا ولم يعلم على أى وجه فعله فقد خرجه شيخنا على روايتين وذكر روايتى الوجوب والندب ثم قال وقد روى عن أحمد ما يدل على الوقف حتى يعلم على أى وجه فعل من وجوب أو ندب أو أباحة فقال فى رواية اسحاق بن إبراهيم الامر من النبي صلى الله عليه وسلم سوى الفعل لانه يفعل الشيء على جهة الفضل وقد يفعل الشيء وهو خاص له واذا أمر بالشيء فهو للمسلمين قال وهذا يدل على أنه جعل أمر الفعل مترددا بين الفضل وبين كونه خاصا له وما هذا سبيله يجب التوقف حتى يعلم على أى وجه فعله

Page 60