Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
الثاني أن يراد الفعل الذى يتحقق وجوده فى المستقبل وهو نوعان أحدهما أن لا يتغير الفاعل يفعله كأفعال الله تعالى فهو عند أصحابنا وجمهور أهل السنة أنه سبحانه وتعالى موصوف فى الازل بالخالق والرازق حقيقة قال الامام أحمد رحمه الله لم يزل الله عز وجل متكلما غفورا رحيما الثاني أن يتغير
الحد هو الجامع المانع يجمع جزئيات المحدود ويمنع من دخول غيرها فيها ولابن عقيل كلام فى الجزء الرابع والخامس فى حدود كثير من الالفاظ مثل التخصيص والعموم والامر والنهى والكلام وأقسامه والوعد والوعيد وغير ذلك
تقدم فى المجمل والمبين ( شيخنا ) فصل فى حد الخاص وهو اللفظ الدال على واحد بعينه بخلاف العام والمطلق ذكره الفخر اسماعيل فى جنته
معرفة أصول الفقه فرض كفاية وقيل فرض عين على من أراد الاجتهاد والحكم والفتوى وتقديم معرفته أولى عند ابن عقيل وغيره لبناء الفروع عليها وعند القاضى تقديم الفروع أولى لانها الثمرة المرادة من الاصول فالفقيه حقيقة من له أهلية تامة يعرف بها الحكم اذا شاء بدليلة مع معرفة جملة كثيرة من الاحكام الفرعية وحضورها عنده بأدلتها الخاصة والعامة
Page 510
Entrez un numéro de page entre 1 - 499