Vos recherches récentes apparaîtront ici
Musawwada en Principes de Jurisprudence
Ibn Taymiyya (d. 728 / 1327)المسودة في أصول الفقه
مسألة أسماء الاشياء تثبت كلها توقيفا من الله تعالى لآدم وتعليما له اما بتولى خطابه أو بالوحى اليه هذا مذهب قوم واختاره المقدسى ولفظ القاضى قال قوم جميع أسماء الاشياء فى كل لغة كالبيع والنكاح أخذ من جهة توقيف الله لآدم والتعليم له اما بتولى خطابه أو الوحى اليه على لسان من يتولى خطابه وافهامه
وقيل عرفت بالمواطأة والاصطلاح ولا يجوز أن يكون ثبت منها شىء توقيفا وبه قالت المعتزلة وقيل يجوز الامران معا ويجوز كل واحد منهما ويجوز أن يوافق فيها اصطلاح توقيفا لآخرين ويجوز أن يخالف فيها اصطلاح قوم توقيفا لآخرين لم يعلموا به أو علموا ولم يحظر عليهم التواضع فيكون للشىء اسمان توقيفى واصطلاحى وقطع ابن عقيل بأن بعضها توقيفى وبعضها اصطلاحى وهذا اختيار القاضى قال وهو ظاهر كلام أبى بكر عبد العزيز وبه قال ابن الباقلاني والجوينى وابن برهان وجماعة وقال أبو اسحاق الاسفرائينى وجماعة من أصحابه القدر الذى يدعو به غيره إلى التواضع ثبت توقيفا والبقية اصطلاحا
قال القاضى ويجوز أن يسموا الاشياء بغير الاسماء التى وضعها الله علما لها اذا لم يحصل منه حظر لذلك فان حظر ذلك لم يجز مخالفة الاسم ومتى لم يحظر ذلك كان للشىء اسمان أحدهما موقف من الله والآخر متواضع عليه وكذلك قال ابن الباقلاني وصاحبه قلت الاسماء جائزة وذهب بعض أصحاب التوقيف إلى أنه لا يجوز وهو قول داود وأصحابه وذكر ابن خليد قال والد شيخنا مسألة اللغات هل هى توقيفية أو اصطلاحية مذكورة لابن عقيل فى الكراس الخامس من الثانى من الاصل
Page 503
Entrez un numéro de page entre 1 - 499