258

Musawwada en Principes de Jurisprudence

المسودة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد محيى الدين عبد الحميد

Maison d'édition

المدني

Lieu d'édition

القاهرة

قال والد شيخنا وذكر القاضي فى الكفاية فى ذلك احتمالين ولم يفصل أحدهما يحمل على أنه كان يظهر للنبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره والثاني لا يجب حمله على أن ذلك علم به النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم عليه

( شيخنا ) فصل

Page 268