125

Musawwada en Principes de Jurisprudence

المسودة في أصول الفقه

Enquêteur

محمد محيى الدين عبد الحميد

Maison d'édition

المدني

Lieu d'édition

القاهرة

مسألة فان كان هناك نصان مقيدان فى جنس واحد والسبب مختلف وهناك نص ثالث مطلق من الجنس فلا خلاف أنه لا يلحق بواحد منهما لغة وذلك كقضاء رمضان ورد مطلقا وصرح فى صوم الظهار بالتتابع وفى صوم المتعة بالتفريق وأما الحاقه بأحدهما قياسا اذا وجدت علة تقتضى الالحاق فانه على الخلاف المذكور في التى قبلها

فصل

Page 131