303

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
بغير كفؤ برضاها فللإِخوة الفسخ نص عليه.
والكفاءة الدين والمنصب: فلا تزوج عفيفة بفاجر، ولا عربية بعجمي. والعرب بعضهم لبعض أكفاء، وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء (١)، وعنه لا تزوج قرشية لغير قرشي، ولا هاشمية لغير هاشمي، وعنه أن الحرية والصناعة واليسار من شروط الكفاءة: فلا تزوج حرة بعبد، ولا بنت بزاز بحجام، ولا بنت تانئ بحائك، ولا موسرة بمعسر.
باب المُحَرَّمات في النِّكاح
وهن ضربان:
محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام:
أحدها: المحرمات بالنسب، وهن سبع:
الأمهات وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإِن علون.
والبَنَات من حَلال أو حَرام.
وبنات الأولاد وإِن سفلن:
والأخوات من الجهات الثلاثة.
وبنات الأخ.
وبنات الأخت وأولادهم وإِن سفلوا.
والعمات والخالات وإِن علون، ولا تحرم بناتهن.
القسم الثاني: المحرمات بالرضاع ويحرم به ما يحرم من النسب سواء.

(١) عبارة: (وسائر الناس بعضهم لبعض أكفاء) سقطت من "ط".

1 / 307