302

Le Convaincu dans la jurisprudence de l'Imam Ahmad Ibn Hanbal Al-Chaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Enquêteur

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Maison d'édition

مكتبة السوادي للتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

1421 AH

Lieu d'édition

جدة

Régions
Syrie
Empires & Eras
Ayyoubides
ولم يعلم السابق (منهما) (١) فسخ النكاحان، وعنه يقرع بينهما، فمن قرع أَمَرَ الآخر بالطلاق ثم يجدد القارع نكاحه.
وإِذا زوج عبده الصغير من أمته جاز أن يتولى طرفي العقد، وكذلك ولي المرأة: مثل ابن العم، والمولى، والحاكم، إِذا أذنت له في نكاحها فله أن يتولى طرفي العقد، وعنه لا يجوز حتى يوكل غيره في أحد الطرفين.
وإِذا قال السيد لأمته أعتقتك وجعلت عتقك صداقك صح، فإِن طلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها، وعنه لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإِذنها، فإِن أبت ذلك فعليها قيمتها.
فصل
الرابع الشهادة: فلا ينعقد إِلا بشاهدين عدلين ذكرين بالغين عاقلين وإِن كانا ضريرين، وعنه ينعقد بحضور فاسقين، ورجل وامرأتين، ومراهقين عاقلين، ولا ينعقد نكاح مسلم بشهادة ذميين، ويتخرج أن ينعقد إِذا كانت المرأة ذمية، ولا ينعقد بحضور أَصَمَّين ولا أَخْرسين، وهل ينعقد بحضور عدوين أو ابني الزوجين أو أحدهما؟ على وجهين. وعنه أن الشهادة ليست من شروط النكاح.
فصل
الخامس كون الرجل كفؤًا لها في إِحدى الروايتين: فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره لم يصح، والثانية ليس بشرط وهي أصح، لكن إِن لم ترض المرأة والأولياء جميعهم فلمن لم يرض الفسخ؛ فلو زوج الأب

(١) ما بين قوسين زيادة من "ط".

1 / 306