679

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

فرجها ثوابا (١). وأيضا: ما ذكرناه (٢) منطوق، وهذا دليل خطاب فلا يعارضه.

مسألة: ويحرم طلاقها. وهو مذهب علماء الإسلام، ويدل عليه قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/65/1" target="_blank" title="الطلاق: 1">﴿إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾</a> (3) قال ابن عباس: هو أن يطلقها طاهرا من غير جماع. وبه قال مجاهد، والحسن، وابن سيرين، وقتادة، والضحاك (4)، والسندي (5)، وعامة المفسرين (6). ولما طلق ابن عمر امرأته وهي حائض، أمره النبي صلى الله عليه وآله برجعتها وإمساكها حتى تطهر (7). ولو طلق لم يقع عندنا خاصة، وخالف باقي الفقهاء فيه (8)، وسيأتي البحث في باب الطلاق إن شاء الله تعالى.

مسألة: ويحرم عليها الاعتكاف، وهو ظاهر، لأنه عبارة عن اللبث في المسجد، وقد بينا تحريم (9) اللبث عليها (10).

Page 364

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul