667

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

ما رواه الشيخ في الحسن، عن محمد بن مسلم، عن الباقر عليه السلام: (ولا يقربان المسجدين الحرمين) (1).

وما رواه ابن يعقوب، عن محمد بن يحيى رفعه، عن أبي حمزة عن الباقر عليه السلام: (إذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه وآله فأصابته جنابة فليتيمم، ولا يمر في المسجد إلا متيمما حتى يخرج منه ويغتسل، وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل كذلك، ولا بأس أن يمرا في سائر المساجد لا يجلسان فيها) (2).

الثاني: إذا اتفق لها الحيض في أحد المسجدين لم تقطعه خارجة إلا بالتيمم، لرواية أبي حمزة المذكورة وهي وإن كانت مقطوعة السند إلا أنها مناسبة للمذهب، ولأن الاجتياز فيهما حرام عليها إلا مع الطهارة، وهي متعذرة، والتيمم يقوم مقامها في جواز الصلاة، فكان قائما مقامهما في قطع المسجد وإن لم يكن التيمم ها هنا طهارة.

الثالث: قال الشيخ في الخلاف: يكره لها الاجتياز في غير المسجدين (3). ولم نقف على حجة، وإباحة في غيره (4)، وهو اختيار المفيد (5)، والسيد المرتضى (6).

لنا: إن الكراهة حكم شرعي، فيقف عليه، ويمكن أن يقال: السبب في الكراهة إما جعل المسجد طريقا، وإما الدخول بالنجاسة إليه. وقال الشافعي: أن لم تعصب (7)

Page 352