666

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

لنا: ما رواه الجمهور، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لعائشة: (ناوليني الخمرة من المسجد) قالت: إني حائض؟ قال: (إن حيضتك ليست في يدك) (1).

ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ عن الحسن، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام: (ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه) (2) إشارة إلى الجنب والحائض.

وما رواه محمد بن يعقوب في كتابه، عن محمد بن يحيى (3) رفعه، عن أبي حمزة عن الباقر عليه السلام: (ولا بأس أن يمرا في المساجد ولا يجلسان فيها) (4).

احتج أبو حنيفة (5) بقوله عليه السلام: (لا أحل المسجد لحائض ولا جنب) (6).

والجواب: أنه مخصوص بمسجده عليه السلام، وهو دليل لنا على الاستثناء المذكور.

وأما تحريم الاجتياز في المسجدين فرواية الجمهور تدل عليه، ومن طريق الخاصة:

Page 351