655

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

العشرة كان طهرا عند أكثر الأصحاب (1)، وعند بعضهم يضم الثاني إلى الأول، فإن بلغ ثلاثة فالجميع حيض (2). وكذا لو تناوب الدم والنقاء في الساعات.

وإن كان عادتها عشرة فرأتها متفرقة وتجاوز، تحيضت بعادتها واحتسب النقاء من الحيض عند القائلين بالتلفيق مطلقا (3)، وعندنا يشترط أن يتقدمه حيض صحيح.

ولو رأت يوما دما وثمانية طهر، أو رأت يوم العاشر دما، لم يكن حيضا عند علمائنا أجمع، إذ أقل الحيض ثلاثة أيام، وهو قول كل من اشترط هذا العدد في القلة (4) إلا أبا يوسف، فإنه بناه على أصل له هو أن الطهر المتخلل بين الدمين إذا انتقص عن أقله لم يفصل بينهما، وكانا كالدم المتصل، ثم ينظر إن كان ذلك كله لا يزيد على العشرة، فذلك حيض كله ما رأت فيه الدم وما لم تر، سواء كانت مبتدئة أو ذات عادة، وإن زاد، فالعشرة حيض إن كانت مبتدئة وما رأت فيه الدم وما لم تر، وما عداه طهر أو دم استحاضة (5). وكذا عنده لو رأت ساعة دما، ثم عشرة أيام إلا ساعتين طهرا، ثم ساعة دما فالعشرة حيض (6).

Page 340