617

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

سألته عن جارية حاضت أول حيضها فدام دمها ثلاثة أشهر وهي لا تعرف أيام أقرائها؟ قال: (أقراؤها مثل أقراء نسائها، وإن كن نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة أيام وأقله ثلاثة أيام) (1). وهذه الرواية مع قطع سندها ضعيفة، فإن زرعة وسماعة واقفيان (2).

وأيضا: فإن سماعة لم يسندها عن إمام إلا أن الأصحاب تلقتها بالقبول.

وروى الشيخ، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: (يجب للمستحاضة [أن] (3) تنظر بعض نسائها فتقتدي بأقرائها، ثم تستظهر على ذلك بيوم) (4) وفي طريقها علي بن فضال وهو فطحي (5)، إلا أن الأصحاب شهدوا له بالثقة والصدق. وأما الرجوع إلى الأقران فشئ ذكره الشيخ في بعض كتبه (6)، ولم نقف فيه على أثر. ويمكن أن يقال: أن الغالب التحاق المرأة بأقرانها في الطبع، ويدل عليه من حيث المفهوم: ما رواه يونس، عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال:

(أدنى الطهر عشرة أيام) وذلك أن المرأة أول ما تحيض ربما كانت كثيرة الدم، فيكون حيضها عشرة أيام، فلا تزال كلما كبرت نقصت حتى ترجع إلى ثلاثة أيام، فإذا

Page 302

منتهى المطلب في تحقيق المذهب | Usul