616

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الأكثر فإنها ترك الصلاة إلى أكثره (1)، وبه قال أحمد في إحدى الروايات (2)، وأبو ثور، وزفر (3). وقال مالك: تقعد عادة أقرانها وتستظهر بثلاثة أيام (4). وقال أبو حنيفة: تتحيض أكثر الحيض (5). وهو رواية عن مالك (6)، وعن أحمد (7). وقال أبو يوسف: تأخذ في الصوم والصلاة بالأقل، وفي وطئ الزوج بالأكثر (8).

لنا: أن الحيض دم جبلة وخلقة، وفي الغالب تساوى المرأة والأقرباء فيه، فيعمل بالغالب، لأنه كالأمارة فصار كالتمييز.

وأيضا: روى الشيخ، عن أحمد بن محمد (9) رفعه، عن زرعة، عن سماعة قال:

Page 301