منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
العقوبتين ولو يوجبوا أدناهما، ولما لم يكن وجوب الحد والجلد مشروطا بوجوب ما من شرطه الطهارة، فكذا هنا، لأنه يدل على تعميم الوجوب في كل وقت ثبت فيه وجوب العقوبتين.
الرابع: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: (إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والجلد) (1) وجه الاستدلال به أمران: أحدهما: ما قدمناه في الأول.
الثاني: أنه لما لم يكن وجوب المهر والرجم مشروطين، لم يكن وجوب الغسل مشروطا، قضية للعطف الموجب للتساوي بين المعطوف والمعطوف عليه.
الخامس: لو لم يجب إلا لما يشترط فيه الطهارة، لما وجب أول النهار للصوم، والتالي باطل إجماعا، فالمقدم مثله، والشرطية ظاهرة.
واحتج ابن إدريس بوجوه:
أحدها: إن الوجه في الوجوب إنما هو كونه شرطا في صلاة واجبة على المكلف إجماعا، ولا صلاة حينئذ، لأن التقدير أنه كذلك.
الثاني: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن يحيى الكاهلي، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يجامعها الرجل فتحيض وهي في المغتسل، فتغتسل أم لا؟ قال: (قد جاء ما يغسل الصلاة فلا تغتسل) (2) علق الوجوب بالصلاة.
الثالث: إنه عليه السلام كان يطوف على نسائه بغسل واحد (3) فلو كان واجبا
Page 257
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592