منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
لا يسوغ له الصلاة إلا بعد الوضوء.
خاتمة: تشتمل على فصول:
فصل: أطنب المتأخرون في المنازعة بينهم في أن غسل الجنابة هل هو واجب لنفسه أو لغيره، فبعض قال بالأول (1)، وآخرون قالوا بالثاني (2). والفائدة تظهر في المجنب إذا خلا من وجوب ما يشترط فيه الطهارة، ثم أراد الاغتسال هل يوقع نية الوجوب أو الندب، فالقائلون بالأول قالوا بالأول، والقائلون بالثاني قالوا بالثاني. والأقرب عندي الأول، وهو مذهب والدي رحمه الله تعالى (3)، لوجوه.
أحدها: قوله عليه السلام: (إذا التقى الختانان وجب الغسل) (4) وذلك عام فيمن تعلق به وجوب شئ مشروط بالطهارة ومن لم يتعلق به.
الثاني: قوله عليه السلام: (إنما الماء من الماء) (5) وهو يقتضي وجوب الغسل عند الإنزال مطلقا.
الثالث: قول أمير المؤمنين عليه السلام: (أتوجبون عليه الرجم والحد ولا توجبون عليه صاعا من ماء) (6) وذلك إنكار منه عليه السلام على الأنصار حيث أوجبوا أصعب
Page 256
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592