569

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

الله. وأوجب ابن إدريس الإعادة (1) بقوله عليه السلام: (الماء من الماء) (2) وليس بشئ.

الخامس: لو لم يتأت البول ففي إلحاقه بحدث البول إشكال، فإن ألحقنا به، كفى الاختراط والاجتهاد في إسقاط الغسل لو رأى البلل المشتبه بعد الإنزال مع الاجتهاد، وإلا فلا.

مسألة: إذا أحدث حدثا أصغر في أثناء الغسل، قال الشيخ في النهاية والمبسوط (3) وابنا بابويه: يعيد الغسل من أوله (4). وهو قول الحسن البصري (5). وقال ابن البراج: يتم غسله ولا وضوء عليه (6). واختاره ابن إدريس (7). وقال علم الهدى:

يتم غسله ويتوضأ لحدثه (8). وبه قال عطاء، وعمر بن دينار (9)، والثوري (10)، والحق عندي الأول.

لنا: أنه حدث ناقض للطهارة الكبرى بكمالها فلبعضها أولى، ومع النقض ينظر إلى حاله، إن كان جنبا اغتسل وإلا توضأ، وها هنا هو جنب قطعا، ضرورة عدم

Page 254