568

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

المتوهمة، فلا التفات إلى الخارج بعد ذلك . ويدل عليه أيضا، الأحاديث الدالة على أن بعد البول لا إعادة للغسل، وبعد الاستبراء لا اعتداد بالخارج (1).

فروع:

الأول: لو صلى، ثم رأى بعد ذلك منيا قطعا، أعاد الغسل عندنا قولا واحدا، وهل يعيد الصلاة أم لا؟ قال بعض علمائنا: يعيد (2). وليس بجيد، لأن الصلاة وقعت مشروعة فيثبت الإجزاء. واحتج الآخرون أن هذا المني من بقايا الأول، فالجنابة واحدة لم تزل بالغسل الأول.

والجواب: أن الموجب للغسل الثاني هو الخروج الذي لم يكن، لا الانتقال عن المحل، فيكون غير الأول.

الثاني: لو جامع ولم ينزل لم يجب عليه الاستبراء، ولو رأى بللا يعلم أنه مني وجب عليه الإعادة، أما المشتبه فلا، لأنا إنما حكمنا هناك بكون البلل منيا بناءا على الغالب من استخلاف الإجزاء بعد الإنزال، وهذا المعنى غير موجود مع الجماع الخالي عن الإنزال.

الثالث: هل تستبرئ المرأة أم لا؟ فيه توقف، منشأه أن مخرج البول غير مخرج المني، فلا فائدة فيه.

الرابع: لو رأت بللا فلا إعادة، لأن الأظهر أنه من بقايا مني الرجل، وذلك غير موجب للغسل لما قدمناه من رواية سلميان بن خالد، ورواية عبد الرحمن بن أبي عبد

Page 253