536

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

فروع:

الأول: يكره للجنب مس المصحف وحمله. وهو قول الشيخين (١) وابني بابويه (٢).

وقال المرتضى: لا يجوز للجنب مس المصحف (٣). وبه قال الشافعي (٤) وأبو حنيفة (٥).

لنا: ما رواه الجمهور أنه كتب آية في كتابه إلى قيصر (٦)، وهو كافر لا ينفك عن الجنابة، ولا يرتفع عنه لكفره، وهو لا يخلو عن (٧) مس القرطاس، ولأن الأصل الجواز.

واحتج المخالف (٨) بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/56/79" target="_blank" title="الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (9) وبما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه كتب في كتابه لعمرو بن حزم: (لا يمس القرآن، إلا

Page 221