535

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

مسألة: ويحرم على الجنب مس كتابة القرآن. وهو مذهب علماء الإسلام، لقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/56/79" target="_blank" title="الواقعة: 79">﴿لا يمسه إلا المطهرون﴾</a> (1).

وفي كتاب النبي صلى الله عليه وآله لعمرو بن حزم: (أن لا يمس القرآن إلا طاهر) (2).

ويحرم عليه مس اسم الله تعالى، سواء كان على درهم أو دينار أو غيرهما.

روى الشيخ، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (لا يمس الجنب درهما ولا دينارا عليه اسم الله تعالى) (3) والرواية ضعيفة السند، لكن عمل الأصحاب يعضدها، ولأن ذلك مناسب للتعظيم.

ولا يعارض ذلك: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إسحاق بن عمار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الجنب والطامث يمسان أيديهما الدراهم البيض؟ قال: (لا بأس) (4) لأنه يمكن أن لا يكون عليها اسم الله تعالى، وإن كان لكن يمس الدراهم لا الكتابة.

قال الشيخ والمفيد: ويلحق بالتحريم أسماء الأنبياء والأئمة عليهم السلام (5) (6). ولم أجد فيه حديثا مرويا، ولو قيل بالكراهية كان وجها.

Page 220