منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
ونحن نشترط فيه جريان أجزاء الماء على أجزاء المحل ليتحقق المسمى، ويجب إيصال الماء إلى جميع البشرة، ولو كان بعض أجزاء البدن بحيث لا يصل الماء إليه إلا بالتخليل وجب، لأن الواجب الإيصال، فما يتوقف عليه يكون واجبا.
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد، عن أحدهما عليهما السلام، قال: سألته عن غسل الجنابة؟ فقال: (تبدأ بكفيك، ثم تغسل فرجك، ثم تصب على رأسك ثلاثا، ثم تصب على سائر جسدك مرتين، فما جرى الماء عليه فقد طهره) (1) وهذا يدل على بقاء ما لم يجر الماء عليه على النجاسة، عملا بالاستصحاب السالم عن معارضة جريان الماء. وفي هذا الحديث دلالة على اشتراط الجريان في الغسل وذلك يوضح ما ذكرناه أولا.
وروي أيضا في الحسن، عن زرارة قال: فقال: (فما جرى عليه الماء فقد أجزأه) (2).
وروى الشيخ في الحسن، عن حجر بن زائدة (3)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (من ترك شعرة من الجنابة متعمدا فهو في النار) (4).
Page 194
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592