منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
لأن الاستمتاع بما دون الفرج لم يجعل له حكم الإيلاج في شئ من الأحكام المتعلقة بالوطئ، مثل الحد، والتحليل والتحصين، وتقرير المهر، وتحريم المصاهرة، فلا يلحق به إيجاب الغسل.
البحث الثاني: في كيفية الغسل مسألة: النية شرط في الغسل من الجنابة، لما سبق في الوضوء (1)، ووقتها عند غسل اليدين، لأنه بداية (2) أفعال الطهارة، ويتضيق عند غسل الرأس، لأنه لو جاز التأخير عنه لزم حصول بعض الغسل من غير نية فلا يكون مجزيا.
ويشترط استدامتها حكما كما قلنا في الوضوء (3)، ويكفيه أن ينوي مع الوجوب والقربة رفع الحدث وإن لم يذكر السبب. ولو اجتمعت الأسباب فالوجه أنه كذلك، أما لو اجتمع غسل الجنابة والجمعة لم يكف النية للغسل المتقرب به مطلقا، لأن غسل الجمعة ليس برافع للحدث. كذا ذكره الشيخ في المبسوط (4).
ولو اجتمع غسل الحيض مثلا مع الجنابة هل يجب التعيين؟ فيه إشكال، والوجه أنه لا يجب، وبعض الفروع المتقدمة في الوضوء آتية ها هنا.
مسألة: والواجب في الغسل ما يسمى غسلا، قاله الشيخ: ولو كالدهن (5).
Page 193
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592