483

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

والأمة من شهوة جامعها الرجل أو لم يجامعها، في نوم كان أو في يقظة، فإن عليها الغسل) (1).

وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع، قال: سألت الرضا عليه السلام عن الرجل يجامع المرأة فيما دون الفرج فتنزل المرأة، هل عليها غسل؟ قال:

(نعم) (2).

وروي في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة ترى في منامها فتنزيل، عليها غسل؟ قال: (نعم) (3).

وروي في الحسن، عن الحلبي، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المفخذ أعليه غسل؟ قال: (نعم إذا أنزل) (4) فخروج المني الدافق بشهوة يوجب الغسل من الرجل والمرأة في يقظة أو نوم، لا نعرف فيه خلافا.

لا يقال: قد روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فيمني، عليها غسل؟ فقال: (إن أصابها من الماء شئ فلتغسله، وليس عليها شئ إلا أن يدخله) قلت: فإن أمنت هي ولم يدخله؟ قال: (ليس عليها الغسل) (5).

وروي في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام:

Page 168