482

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
•
Empires & Eras
Ilkhanides

وروي في الصحيح، عن أديم (1) بن الحر، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل، عليها غسل؟ قال: (نعم، ولا تحدثوهن فيتخذنه علة) (2).

وروي في الحسن، عن محمد (3) بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام قال:

قلت: تلزمني المرأة أو الجارية من خلفي وأنا متكي على جنبي فتحرك على ظهري فتأتيها الشهوة وتنزل الماء [أ] (4) فعليها غسل أم لا؟ قال: (نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء وجب عليها الغسل) (5).

وروى معاوية (6) قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: (إذا أمنت المرأة

Page 167