منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
منوط بإيقاع العبادة على الوجه المطلوب شرعا ولم يحصل، ولا يبطل وضوئه لأنه أتى بالمأمور به والزيادة غير منافية، ولا يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويجوز المسح به، وفيه احتمال.
الرابع: لو غسل يده ثلاثا، قيل: تبطل الطهارة، لأنه مسح بغير ماء الوضوء (1) وقيل: لا تبطل، لأنه لا ينفك من ماء الوضوء الأصلي (2). والأقرب الأول.
مسألة: لا تكرار في المسح. وهو مذهب علمائنا أجمع، وقول أبي حنيفة (3)، ومالك (4)، وأحمد (5)، وثوري، وهو مروي عن ابن عمر، والحسن، والنخعي، ومجاهد، وطلحة بن مصرف، والحكم (6). وقال الشافعي: يستحب أن يمسح برأسه ثلاثا (7). وبه قال عطاء (8). وقال ابن سيرين: يمسح مرتين فريضة، ومرة سنة (9).
Page 123
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592