منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
مرة، وقال: (هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به)، ثم توضأ مرتين، وقال: (هذا وضوء من ضاعف الله له الأجر ) ثم توضأ ثلاثة فقال: (هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي ووضوء خليلي إبراهيم عليه السلام) (1).
والجواب: إن هذا الحديث مدني، وقد رده مالك (2)، وذلك يدل على ضعفه.
وأيضا: لا يلزم من استحبابه في حقه استحبابه في حق أمته، لاحتمال أن يكون من خصائصه وبالخصوص حيث خصص، ولا يلزم وذلك في المرة الثانية، لأنه عليه السلام أخبر أنه وضوء من يضاعف الله له الأجر.
فروع:
الأول: لو غسل بعض أعضائه مرة وبعضها مرتين جاز، لأنه لما جاز في الكل، جاز في كل واحد.
الثاني: اتفق أهل الإسلام على عدم استحباب ما زاد على الثلاث، وأما تحريمه فهو الوجه، أما عندنا فظاهر، وأما عند الجمهور (3). فلما رووه، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جاء أعرابي فسأله عن الوضوء؟ فأراه ثلاثا، ثلاثا ثم قال: (هذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد ظلم) (4).
الثالث: لو زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يثبت، لأن استحقاق الثواب.
Page 122
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592