منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (1). وقد مضى الجواب عنه (2).
قالوا: فإذا انقضت المدة بطل الوضوء، وليس له المسح عليهما إلا بعد النزع واللبس على طهارة كاملة (3). وقال الحسن: لا يبطل الوضوء إلا بحدث، ثم لا يمسح بعد حتى ينزعها (4). وقال داود: ينزع خفيه ولا يصل فيهما، فإذا نزعهما صلى حتى يحدث، لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث، والنزع والانقضاء ليسا بحدث (5).
ولو خلع قبل انقضاء المدة بعد المسح عليها بطل وضوؤه في قول أحمد (6)، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق (7)، وأحد قولي الشافعي (8). وقال أبو حنيفة (9)، والثوري، وأبو ثور (10)، والشافعي أيضا: لا يبطل (11). وقال وقال مالك (12)، والليث بن
Page 91
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592