408

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

للمسافر، ويوما وليلة للمقيم (1). وقد مضى الجواب عنه (2).

قالوا: فإذا انقضت المدة بطل الوضوء، وليس له المسح عليهما إلا بعد النزع واللبس على طهارة كاملة (3). وقال الحسن: لا يبطل الوضوء إلا بحدث، ثم لا يمسح بعد حتى ينزعها (4). وقال داود: ينزع خفيه ولا يصل فيهما، فإذا نزعهما صلى حتى يحدث، لأن الطهارة لا تبطل إلا بحدث، والنزع والانقضاء ليسا بحدث (5).

ولو خلع قبل انقضاء المدة بعد المسح عليها بطل وضوؤه في قول أحمد (6)، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق (7)، وأحد قولي الشافعي (8). وقال أبو حنيفة (9)، والثوري، وأبو ثور (10)، والشافعي أيضا: لا يبطل (11). وقال وقال مالك (12)، والليث بن

Page 91