407

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

يمسح على الخفين إلى أن ينزعهما، ولم يفرقا بين المسافر والحاضر. وهو قول الشعبي (1).

قال داود: يمسح المسافر [بخمس] (2) عشرة صلاة، والمقيم [بخمس] (3) (4).

واختلفوا في ابتداء المدة، وقال الشافعي: من حين يحدث اللابس للخفين، فإذا تطهر المقيم بغسل أو وضوء، ثم أدخل رجليه الخفين وهما طاهرتان، ثم أحدث فإنه يمسح عليهما من وقت ما أحدث يوم وليلة (5). وقال الأوزاعي (6)، وأحمد (7)، وأبو ثور، وداود: إن ابتدأ المدة من حين يمسح على الخفين (8).

لنا: أنها طهارة ضرورية فتقدر بقدرها.

واحتجوا (9) بما رووه عن النبي صلى الله عليه وآله أنه جعل ثلاثة أيام ولياليهن

Page 90