منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
الخامس: لو لبس خفين، ثم أحدث، ثم لبس فوقهما خفين أو جرموقين لم يجز المسح عليهما إجماعا منهم، لأنه لبسهما على حدث، ونحن لا نشترط كذلك في محل الضرورة.
ولو مسح على الأولين، ثم لبس الجرموقين، لم يجز المسح عليهما عند بعضهم، لأن بالمسح على الخف لم يزل الحدث، فكأنه لبسه على حدث، ولأنها طهارة ناقصة فأشبه المتيمم. وبعض الشافعية جوزه (1)، لأن المسح قائم مقام غسل القدم. وإن لبس الفوقاني قبل أن يحدث، فإن كان الأسفل مخرقا والأعلى صحيحا، جاز المسح على الأعلى، وإن كان الأعلى مخرقا أو كانا صحيحين، قال أبو حنيفة: يجوز المسح عليه، لأنه خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه فأشبه المنفرد (2)، وبه قال الشافعي في القديم (3)، والثوري، والأوزاعي (4)، وأحمد (5)، وإسحاق، والمزني (6)، ومالك في إحدى الروايتين (7). ومنع منه الشافعي في أحد قوليه (8)، ومالك في الرواية الأخرى،
Page 87
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592