375

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Enquêteur

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Maison d'édition

مجمع البحوث الإسلامية

Édition

الأولى

Année de publication

1412 AH

Lieu d'édition

مشهد

Régions
Irak
Empires & Eras
Ilkhanides

السادس عشر: لو أصاب رأسه من ماء المطر لم يجزئه لأنه ماء مستأنف، والشرط استعمال الماء الباقي من نداوة الوضوء.

وقال أبو حنيفة: إذا أصاب مقدار ثلاث أصابع أجزأه، مسحه باليد أو لم يمسحه (1). وهو ضعيف لما قلناه، ولو سلمنا (2) لكن الواجب المسح ولم يحصل.

السابع عشر: لا يستحب مسح العنق، ولو اعتقده كان بدعة. قال شارح الطحاوي: ليس عند أصحابنا المتقدمين فيه رواية، قال: وعن الفقيه أبي جعفر الهندواني (3) أنه قال: يمسح على العنق. وقال الشافعي: يستحب المسح على الرقبة (4).

لنا: ما رواه الجمهور، عن عثمان في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يذكر فيه العنق ولا الرقبة، ورووه أيضا عنه عليه السلام وقال عقيب ذلك: (فمن زاد أو نقص فقد تعدى) (5) عقيب وضوئه ثلاثا.

فنقول: المراد بالتعدي: التجاوز عن محال الوضوء وأمكنته لا العدد، لأن نقص العدد جائز اتفاقا، فإن الواجب مرة واحدة.

الثامن عشر: لا يجوز المسح على الأذنين ذهب إليه علماؤنا أجمع. وقال الشافعي:

Page 58