منتهى المطلب في تحقيق المذهب
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
Vos recherches récentes apparaîtront ici
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
al-ʿAllamat al-Hilli (d. 726 / 1325)منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Enquêteur
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Maison d'édition
مجمع البحوث الإسلامية
Édition
الأولى
Année de publication
1412 AH
Lieu d'édition
مشهد
ما يجب مسحه (1)، فالأولى على قولهم الإجزاء، لأن السيد احتج بما رواه معمر بن عمر ، عن أبي جعفر عليه السلام، قال: (يجزي من مسح الرأس موضع ثلاث أصابع) (2).
أما الجمهور الموجبون لمقدار (3) ثلاث أصابع، فقد اختلفوا ها هنا، فقال زفر بالجواز (4). وقال أحمد: يجوز (5). وإن كان الواجب عنده مسح جميع الرأس إذا استوعبه (6) بالإصبع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز (7). والخلاف ينشأ من كون المستعمل طهورا أم لا.
الخامس عشر: مسح جميع الرأس غير مستحب ولا مسح الأذنين، خلافا للشافعي (8) لأن عثمان نقل في وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله كيفية المسح، ولم ينقل مسح الجميع بل المقدم (9).
ومن طريق الخاصة: ما وصفه أبو جعفر عليه السلام من وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله (10)، فإذا لم يفعله كان غير موظف شرعا، فلا اعتداد به.
Page 57
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 592