534Mukhtasar Sunan Abi Dawudمختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاقIbn al-Munzari - 656 AHالمنذري - 656 AHMaison d'éditionمكتبة المعارف للنشر والتوزيعÉditionالأولىAnnée de publication١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ مLieu d'éditionالرياض - المملكة العربية السعوديةGenresThe Traditions•RégionsÉgypte•Empires & ErasAyyoubides١٨٣٢/ ١٧٥٦ - عن البراء -وهو ابن عازب- قال: "لمَّا صالح رسولُ اللَّه ﷺ أهلَ الحُدَيْبِيَةِ، صالحهم على أنْ لا يَدخلوها إلا بِجُلُبَّانِ السلاح، فسألته: ما جُلْبَّانُ السلاح؟ قال: القِراب بما فيه".[حكم الألباني: صحيح: ق]• وأخرجه البخاري (٢٦٩٨) ومسلم (١٧٨٢) أتم منه.1 / 534CopierPartagerDemander à l'IA