533

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Maison d'édition

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lieu d'édition

الرياض - المملكة العربية السعودية

Régions
Égypte
•
Empires & Eras
Ayyoubides
١٨٢٧/ ١٧٥١ - وعنه: "أنه سمع رسول اللَّه ﷺ نهى النساء في إحرامهن عن القفازبن والنِّقَاب وما مَسَّ الوَرْسُ والزعفران من الثياب، ولْتَلْبَس بعد ذلك ما أحَبَّتْ من ألوان الثياب، مُعَصفْرًا أو خَزًّا أو حُلِيًّا، أو سراويل، أو قميصًا، أو خُفًّا"[حكم الألباني: حسن صحيح]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
١٨٢٨/ ١٧٥٢ - وعنه: "أنه وجد القُرَّ، فقال: أَلْقِ عليَّ ثوبًا يا نافعُ، فألقيتُ عليه بُرْنُسًا، فقال: تُلْقي عليَّ هذا، وقد نهى رسول اللَّه ﷺ أن يلبسه المحرم؟ ! ".[حكم الألباني: صحيح]
• وأخرجه البخاري (١٣٤) والنسائي (٢٦٦٦) و(٢٦٦٧) و(٢٦٦٩) و(٢٦٧٠) المسند منه بنحوه أتم منه.
١٨٢٩/ ١٧٥٣ - وعن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه ﷺ يقول: "السَّراويل لمن لا يَجِد الإزار، والخفُّ لمن لا يجد النعلين".[حكم الألباني: صحيح: ق]
• وأخرجه البخاري (١٨٤١) ومسلم (١١٧٨) والترمذي (٨٣٤) والنسائي (٢٦٧١ و٢٦٧٢) وابن ماجة (٢٩٣١) بنحوه.
١٨٣٠/ ١٧٥٤ - وعن عائشة أمِّ المؤمنين قالت: "كنَّا نخرج مع النبي ﷺ إلى مكة، فنُضَمَّد جِباهنا بالسُّكِّ المطيَّب عند الإحرام، فإذا عَرِقَتْ إحْدانا سال على وجهها، فيراه النبي ﷺ، فلا ينهاها".[حكم الألباني: صحيح]
١٨٣١/ ١٧٥٥ - وعن سالم بن عبد اللَّه، أن عبد اللَّه: -يعني ابن عمر- "كان يصنع ذلك -يعني يقطع الخفين للمرأة المحرمة- ثم حَدَّثَتهُ صَفيةُ بنتُ أبي عُبيد: أن عائشة حَدَّثَتها: أن رسول اللَّه ﷺ قد كان رخَّصَ للنساء في الخفين، فتُرك ذلك".[حكم الألباني: حسن]
• في إسناده محمد بن إسحاق، وقد تقدم الكلام عليه.
٢٢/ ٣٢ - باب المحرم يحمل السلاح [٢: ١٠٤]

1 / 533